سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

122

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

متن : و أما السكوت فإن كان لآفة من طرش ، أو خرس توصل الحاكم إلى معرفة الجواب بالإشارة المفيدة لليقين ، و لو بمترجمين عدلين ، و إن كان السكوت عنادا حبس حتى يجيب على قول الشيخ في النهاية ، لأن الجواب حق واجب عليه ، فإذا امتنع منه حبس حتى يؤديه ، أو يحكم عليه بالنكول بعد عرض الجواب عليه بأن يقول له : إن أجبت ، و إلا جعلتك ناكلا ، فإن أصر حكم بنكوله على قول من يقضي به مجرد النكول و لو اشترطنا معه إحلاف المدعي أحلف بعده . و يظهر من المصنف التخيير بين الأمرين ، و الأولى جعلهما إشارة إلى القولين ، و في الدروس اقتصر على حكايتهما قولين و لم يرجح شيئا . و الأول أقوى . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و اما اگر منكر سكوت نمود ، در صورتى كه سكوتش به جهت آفتى باشد همچون عارضه كرى يا لالى حاكم براى اين‌كه بجواب منكر مطلع و دست يابد متوصل شود به طريقى كه آن را احراز نمايد مثل اينكه از وى بخواهد كه با اشاره‌اى كه موجب يقين وى شود ولو بكمك دو مترجم عادل جواب خود را ارائه كند . ولى اگر سكوتش از روى عناد و سرسختى بود او را حبس كند تا مبادرت بجواب نمايد يا حاكم به همين مقدار اكتفاء كرده و پس از عرضه جواب بر او وى را ناكل قرار داده و بر عليهش حكم نمايد . شارح ( ره ) مىفرماين : وجوب حبس بر طبق فرموده شيخ ( ره ) در كتاب نهايه است و دليل ايشان بر اين حكم اين است كه جواب بر منكر واجبست از